2014/09/25

شروط للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص




هبريس عن نون ريس





   من المنتظر أن تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مرسوما يتعلق بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص، والذي ستمنح بموجبه شهادة المعادلة لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وقد وضع المرسوم شروطا من أجل الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي،  وهي أولا  أن تكون مرخصا لها ضمن النصوص التشريعية الجاري بها العمل وأن    تكون هذه المؤسسات منتظمة في شكل جامعة، وأن تكون قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تخضع لهذين الشرطين الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث  العلمي.
ومن بين الشروط أيضا، أن تتوفر  هذه المؤسسات على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة البحث، وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وأن تسمح  بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، إضافة إلى توفرها  على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60 في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات، شريطة أن يكون 50 في المائة من أعضاء التدريس الدائمين حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها.
كما يتعين على المؤسسات التي تضع طلبا للاعتراف بها أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة، وهياكل التعليم العالي والبحث بها، وأن تكون لها منظومة  للتقييم الداخلي، تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم بها،  وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والإصدارات العلمية وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.
وسيمنع المرسوم  على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي  الخاص استعمال عبارة "جامعة أو مؤسسة معترف بها"، أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها، كما حدد مدة الاعتراف في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة، بناء على تقديم ملف طلب جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم يأتي تنفيذا لتطبيق المقتضيات القانونية للمادتين 53 و54 من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، إذ تنص المادة الأولى على أنه "يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسية بهذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة وشروط سحبه"، كما  تنص المادة 54 على أنه يؤشر رئيس الجامعة، الذي يعين بنص تنظيمي، على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص  المعترف به من لدن الدولة وتقبل الشهادات المذكورة لمعادلة الشهادات الوطنية.

ليست هناك تعليقات:

أخبار رئيسية

شاشة الموقع