المراسلة رقم 007-15 الصادرة بتاريخ 29 يناير 2015، بشأن الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2015.
إظهار الرسائل ذات التسميات الشأن التعليمي. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات الشأن التعليمي. إظهار كافة الرسائل
2015/01/30
المراسلة رقم 007-15 الصادرة بتاريخ 29 يناير 2015، بشأن الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2015
المراسلة رقم 007-15 الصادرة بتاريخ 29 يناير 2015، بشأن الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2015.
2015/01/26
تيزنيت : رفض توقيع محضر استئناف العمل بين تأكيد التكذيب و الإصرار على التأديب
تيزنيت : رفض توقيع محضر استئناف العمل بين تأكيد التكذيب و الإصرار على التأديب 
هبريس
توصلت جريدة هبريس برسالة من المستشارين الاتحاديين ببلدية تيزنيت موجهة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية هذا نصها :
لم يكن احد من المستشارين الجماعيين، وهم يتداولون في إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لتيزنيت أي دورة أكتوبر 2014 والمتعلقة بتقييم وضعية التعليم بالمدينة في ضوء المعطيات الخاصة بانطلاق الموسم الدراسي 2014 /2015 كما جرت العادة، لم يكن ليخطر ببال أي احد من المستشارين أن تكون للأسئلة المطروحة على النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية تداعيات غير مفهومة، تمثلت في عدم تأخره في محاسبة من يرى انه اخطأ أدب اللياقة تجاه شخصه، لأنه في تقديرنا كان يتوقع وينتظر أن الأسئلة التي ستطرح عليه عند تشخيص وضعية التعليم بالمدينة ستكون بمثابة ورود تلقى في وجهه،وليس كما حصل أسئلة حارقة تصر على ملامسة كل الإشكالات التي وقفت عليها اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضة، وهي تعد توصياتها للدورة العادية علما أن النقاش والتداول في أمور متعلقة بمصير أطفالنا وشبابنا المتمدرس وظروف اشتغال من يسهرون على تعليمهم هو مجال لا مكان فيه للمواربة والمجاملة المائعة ولا تنفع فيه أسئلة الخنوعين و المتزلفين.
توصلت جريدة هبريس برسالة من المستشارين الاتحاديين ببلدية تيزنيت موجهة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية هذا نصها :
لم يكن احد من المستشارين الجماعيين، وهم يتداولون في إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لتيزنيت أي دورة أكتوبر 2014 والمتعلقة بتقييم وضعية التعليم بالمدينة في ضوء المعطيات الخاصة بانطلاق الموسم الدراسي 2014 /2015 كما جرت العادة، لم يكن ليخطر ببال أي احد من المستشارين أن تكون للأسئلة المطروحة على النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية تداعيات غير مفهومة، تمثلت في عدم تأخره في محاسبة من يرى انه اخطأ أدب اللياقة تجاه شخصه، لأنه في تقديرنا كان يتوقع وينتظر أن الأسئلة التي ستطرح عليه عند تشخيص وضعية التعليم بالمدينة ستكون بمثابة ورود تلقى في وجهه،وليس كما حصل أسئلة حارقة تصر على ملامسة كل الإشكالات التي وقفت عليها اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضة، وهي تعد توصياتها للدورة العادية علما أن النقاش والتداول في أمور متعلقة بمصير أطفالنا وشبابنا المتمدرس وظروف اشتغال من يسهرون على تعليمهم هو مجال لا مكان فيه للمواربة والمجاملة المائعة ولا تنفع فيه أسئلة الخنوعين و المتزلفين.
أسباب نزول هذا
الكلام و سياقه الموضوعي يتمثل في كون النائب الإقليمي لم يتأخر عقب إنهاء أشغال
الدورة في توجيهه مراسلة إدارية إلى أخينا الأستاذ إبراهيم أضرضور كاتب المجلس
والكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،ظاهرها استفسار عن غياب مرخص
له قانونا لحضور أشغال أجهزة المجلس البلدي، وباطنها صك اتهام و إدانة برفض
التوقيع على محضر استئناف العمل دون التريث إلى حين التوصل بجواب المعني بالأمر
حيث ورد في ختام المراسلة النيابية ما يلي: "هذا وفي حالة عودتك للقيام بمثل
هذه المخالفات سأكون مضطرا لتحريك المسطرة التأديبية في حقك".
وبالمناسبة، فليكن
صدر النائب الإقليمي متسعا لتلقي أسئلة إضافية تلاحقه ولو خارج جدول أعمال الدورة،
مؤكد في تكذيبها مرة أخرى رفض التوقيع على محضر استئناف العمل والتزامنا بكل
المساطر الإدارية والقيم الأخلاقية التي تؤطر أداءنا المهني.
1. ما السر في
استعجال النائب الإقليمي اللجوء إلى هذا النوع من الإجراء مباشرة بعد أشغال دورة أكتوبر؟
علما انه في عهده وعهد من سبقوه من نواب وزارة التربية الوطنية، كان يطلب منا فقط الإدلاء
بالاستدعاء الموجه إلينا لحضور أشغال المجلس الجماعي مرفقة بشواهد الحضور. فلماذا
هذا التحول المفاجئ و الانتقائي؟ هل هي وصاية جديدة؟ أم أن أسئلة إبراهيم أضرضور
لم تحبك ولم تصغ على المقاس؟
2. هل يتجرأ النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على
تعميم ما حصل مع إبراهيم أضرضور كإجراء على كافة مستشاري الجماعات الترابية بالإقليم
والذي يفوق عددهم المائتين وألا يحضروا أشغال المجالس إلا بترخيص نيابي مكتوب عند
توقيع محاضر استئناف العمل ؟ وهل سيصدر النائب الإقليمي بالمناسبة مذكرة تنظيمية
توضح ما ينبغي للمستشار الجماعي التقيد به عند تنفيذ مقتضيات المادة 16 من الميثاق
الجماعي ؟
3. هل كانت ذاكرة النائب الإقليمي قصيرة إلى هدا الحد وهو
يعلم حجم المجهود الذي بذلته وتبذله لجنة التعليم المنبثقة عن المجلس والأستاذ إبراهيم
أضرضور واحد من أعضائها في تيسير وإنجاح مواسم الدخول المدرسي؟ ماذا سيكون رد فعل
النائب الإقليمي لو أن الأمر يتعلق بتغيب غير مبرر؟ أو بأحد الأشباح ممن لا تطأ
قدماه مقر عمله؟
4. الأخطر من ذلك، ألا يمكن الاعتقاد افتراضا بان كتاب مدير
ثانوية الحسن الثاني المعتمد كمرجع في المراسلة قد ثم تحت الطلب، وان نتوقع، بناء
على هذا الافتراض، أن تصفى الحسابات مع المغضوب عليهم من الأطر التربوية على نفس
الشاكلة؟
5. لماذا يتشنج النائب الإقليمي مع اطر بعينها محسوبة على
طيف سياسي، وكأننا به راغب في خوض معارك بالوكالة، ويعلم -كما يعلم كل مسؤولي
القطاعات الحكومية- أن جر سفينة التدبير الإداري لقطاع ما إلى مضايق التجاذبات
السياسية هو مغامرة غير محسوبة العواقب ؟ وانه جلوس انتحاري على فوهة بركان؟
لكل تلك الاعتبارات،
أخرجنا المسألة إلى العموم سعيا لتبيان أمر غير مفهوم، للفصل ما بين تأكيد التكذيب
و الإصرار على التأديب.
و كما قلنا لعدد
من السابقين إلى نهج نفس الأسلوب من قبل، نذكر مرة أخرى بقول الشاعر:
لا تعادي الناس في
أوطانهم .................. قلما يرعى غريب الوطن
إذا ما شئت عيشا
بينهم..................... خالق الناس بخلق حسن
المستشارون الاتحاديون
لمدينة تيزنيت
2015/01/25
النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم يضيف درجة جديدة وتعويضات إضافية عن المهام و
2014/12/02
بلاغ لوزارة التربية الوطنية بخصوص الترشيح للباكلوريا أحرار
هبريس
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنه لم يتم لحد الآن اتخاد أي اجراء بخصوص الترشيح للباكالوريا أحرار.
وأكدت الوزارة عبر صفحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه
سيتم فتح الترشيح عبر البوابة الإلكترونية للوزارة خلال الأيام القليلة
المقبلة، بعد إصدار بلاغ في هذا الشأن.
2014/11/21
وزير التربية يستعد لإطلاق ساعات « التضحية والمواطنة » يشتغل فيها الأستاذ بدون مقابل
هبريس
في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن تقليص ساعات العمل
بالنسبة للأساتذة ،علمت إدارة نيوز أن ديوان الوزير رشيد بلمختار بمساعدة
مكتب خبرة خاص يتدارسون إضافة ساعات عمل جديدة وهي عبارة عن ساعات للدعم
المجاني والتقوية يقوم بها الأساتذة داخل مؤسساتهم وأقسامهم وستدرج في
استعمالات الزمن لكل منهم.
وحسب مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية فإن عدد هذه
الساعات الإضافية الإجبارية سوف لن يعوض عنها الأساتذة ماديا باعتبار أن
الوزير يرى في ذلك نوعا من « التضحية والمواطنة » من طرف رجال ونساء
التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ بمقابل مادي.
2014/10/26
صفعة قوية لرئيس الحكومة:النص الكامل للحكم القاضي بشرعية الاضراب في المغرب دون اقتطاع
نظرا للنقاش القوي بين الحكومة والنقابات حول مشروعية الاقتطاع، ندرج نسخة من الحكم القاضي بعدم مشروعية الاقتطاع من اجور المضربين.
المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم الالغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 3772 بتاريخ : 27/11/2013 ملف رقم : 262/5/2013 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : فدوى العزوزي ........................... رئيسا
صالح لمزوغي...............................مقررا
نريمان الخطابي...............................عضوا
بحضور السيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة مليكة حاجي...................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :
الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب. وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
_ حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء. لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وحيث إنه في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول. وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
__ حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل. وحيث أسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته. وحيث دفعت الادارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وأن المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب. وحيث إنه في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية. وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام اجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر. وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل" التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا، فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب؛ غير أن تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء. وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة في الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار في الموضوع، فإنها لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها. وحيث إنه في ظل نفي الطاعن سبق توجيه أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية في الاخلال بهذا الاجراء الشكلي الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه التي جاء فيها مايلي:" يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم رقم 2.99.1216. لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
فــــي الشكــــل: بقبول الدعوى في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها في الشق المتعلق بطلب التعويض.
فـــي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط الاربعاء 4 ديسمبر2013
المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم الالغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 3772 بتاريخ : 27/11/2013 ملف رقم : 262/5/2013 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : فدوى العزوزي ........................... رئيسا
صالح لمزوغي...............................مقررا
نريمان الخطابي...............................عضوا
بحضور السيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة مليكة حاجي...................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :
الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب. وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
_ حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء. لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وحيث إنه في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول. وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
__ حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل. وحيث أسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته. وحيث دفعت الادارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وأن المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب. وحيث إنه في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية. وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام اجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر. وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل" التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا، فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب؛ غير أن تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء. وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة في الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار في الموضوع، فإنها لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها. وحيث إنه في ظل نفي الطاعن سبق توجيه أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية في الاخلال بهذا الاجراء الشكلي الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه التي جاء فيها مايلي:" يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم رقم 2.99.1216. لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
فــــي الشكــــل: بقبول الدعوى في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها في الشق المتعلق بطلب التعويض.
فـــي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط الاربعاء 4 ديسمبر2013
2014/10/11
الجدولة الزمنية لمواعيد انعقاد اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2013
الجدولة الزمنية لمواعيد انعقاد اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2013
2014/10/02
قرار تمديد الإحالة على التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي الجديد يشمل 7741 أستاذا
هبريس عن مدي1 تي في
أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، أن
عدد الأساتذة الذين يشملهم قرار تمديد الإحالة على التقاعد إلى نهاية
الموسم الدراسي الجديد يبلغ 7741 أستاذا.
وأبرز بن المختار الأربعاء، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة التعليم
والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لتدارس الدخول المدرسي الجديد، بحضور
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عبد العظيم
الكروج، إيجابية هذا القرار الحكومي بالنسبة للتلاميذ والمنظومة التعليمية
ككل، معتبرا أن استمرار الأساتذة المقبلين على التقاعد في التدريس إلى
نهاية السنة الدراسية واجب وطني.
وأكد أنه لا مجال للتخوف على اعتبار أن القرار يهم التمديد إلى غاية نهاية
السنة الدراسية الجديدة وأن تقاعد هؤلاء الأساتذة المعنيين مؤكد بنهاية
السنة الدراسية، مشيرا من جانب آخر إلى أنه سيتم النظر في الحالات المتعلقة
بمشاكل صحية.
وقال الوزير إنه يتعين الحفاظ على مبدأ عدم مغادرة الأساتذة في وسط السنة
الدراسية بالنظر إلى أن هذه المسألة "غير بيداغوجية" وتؤثر على المسار
التعليمي والتربوي العادي للتلاميذ.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن الوزارة توصلت في آخر شهر غشت الماضي ب4600 طلب
للتقاعد النسبي من قبل أساتذة التربية الوطنية، "وهو ما كان سيجعلنا في
وضعية حرجة حيث كان من الصعب تعويضهم".
وتطرق بن المختار خلال هذا الاجتماع لأبرز مستجدات الدخول المدرسي الجديد
والتي تتمثل في إرساء "الباكالوريا المهنية" من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين
النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، وتوسيع نطاق المسالك الدولية
للباكالوريا المغربية - خيار "فرنسية"، وتجريب خيار "إنجليزية" بثلاث
أكاديميات جهوية، وخيار "إسبانية" بأكاديميتين جهويتين اثنتين، إلى جانب
تعزيز التوجيه نحو التكوين المهني بهدف تفعيل التوجه الاندماجي بين قطاعي
التربية والوطنية والتكوين المهني.
وأبرز أنه تم اتخاذ تدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى
التلاميذ التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمين في مساراتهم الدراسية
وتعميم الخدمات الالكترونية لمنظومة "مسار" لفائدة التلاميذ وأوليائهم
لتشمل سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي، وكذا إرساء مسلك تكوين
أطر الإدارة التربوية وذلك في حدود 110 مقعد.
وذكر الوزير أن عدد التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2014/2015 بلغ أزيد من 6
ملايين و791 ألف تلميذ بنسبة تطور 2,33 في المائة مقارنة مع موسم
2013/2014.
وقال ان العدد يتوزع إلى 4 ملايين و81 ألف و116 تلميذا بالتعليم
الابتدائي، ومليون و703 ألف و270 بالاعدادي، ومليون و6 ألاف و726 بالثانوي
التأهيلي، مشيرا إلى أن مجموع أطر التدريس يبلغ 230 ألف و822 أستاذا ضمنهم
7000 متخرج جديد.
وأضاف أن 88 في المائة من هؤلاء التلاميذ يتابعون دراستهم في القطاع
العمومي مقابل 12 في المائة بالقطاع الخاص، وأن 52 في المائة ذكور و48 في
المائة إناث، و61 في المائة بالوسط الحضري مقابل 39 في المائة بالوسط
القروي، مشيرا إلى وجود 10 الاف و667 مؤسسة تعليمية ضمنها 7638 مؤسسة
التعليم الابتدائي.
وأشار الوزير إلى أن مجموع المسجلين بالتربية غير النظامية يبلغ 52 ألف
و800 (53 في المائة إناث) منهم 28 ألف مسجل جديد، مؤكدا على الدور المهم
للتربية غير النظامية في إعادة المنقطعين عن الدراسة الى المنظومة التربوية
وخصوصا الفتيات.
وبخصوص التكوين المهني، أبرز بن المختار أن عدد المتدربين بالتكوين
الأساسي خلال هذا الموسم بلغ 414 ألف بنسبة تطور تبلغ 18 في المائة مقارنة
مع الموسم السابق، ضمنهم 289 ألف و500 متدرب جديد.
وبشأن عمليات الدعم الاجتماعي، أبرز الوزير أنه تم تخصيص 2,113 مليار درهم
برسم الدخول المدرسي الجديد، وهو ما يعادل ارتفاعا ب10,6 في المائة مقارنة
مع السنة الماضية، موضحا أنه في إطار هذا الدعم، تم تخصيص 941 مليون درهم
للإطعام المدرسي والداخليات، و778 مليون درهم لبرنامج الدعم المالي المباشر
"تيسير"، و360 مليون درهم للمبادرة الملكية "مليون محفظة"، و34 مليون درهم
للنقل المدرسي.
وخلال المناقشة العامة لمجمل المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي الجديد،
سلطت مداخلات أعضاء لجنة التعليم الضوء على الاشكالات التي تميز بها الدخول
المدرسي ولا سيما الجدل الذي أثاره قرار تمديد الاحالة على التقاعد
بالنسبة للأساتذة، حيث وصفته تدخلات المعارضة بالقرار"الجائر الذي يحل
مشاكل الادارة على حساب رجال ونساء التعليم" .
كما تطرقت المداخلات الى خلفيات منع الأساتذة من متابعة دراساتهم الجامعية
واشكالات الخصاص في الاطر التعليمية والادارية بالعديد من المؤسسات
التعليمية وخاصة في المناطق النائية واستمرار الاكتظاظ في أقسام الدراسة
ونقص الداخليات وتدهور المنشآت التعليمية واستمرار الهدر المدرسي إلى جانب
الأسئلة المرتبطة بمراقبة مناهج واداء مدارس التعليم الخصوصي.
2014/09/25
شروط للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص
هبريس عن نون ريس
من
المنتظر أن تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مرسوما
يتعلق بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص، والذي ستمنح بموجبه شهادة
المعادلة لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وقد
وضع المرسوم شروطا من أجل الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي، وهي أولا أن
تكون مرخصا لها ضمن النصوص التشريعية الجاري بها العمل وأن تكون هذه
المؤسسات منتظمة في شكل جامعة، وأن تكون قد زاولت نشاطها في مجال التعليم
والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تخضع لهذين الشرطين
الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير
التعليم والتكوين والبحث العلمي.
ومن
بين الشروط أيضا، أن تتوفر هذه المؤسسات على المعايير التقنية
والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة
البحث، وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالتعليم العالي، وأن تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها
ووضعيتها المالية ونتائجها، إضافة إلى توفرها على هيئة تدريس دائمة تغطي
على الأقل 60 في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات، شريطة
أن يكون 50 في المائة من أعضاء التدريس الدائمين حاصلين على الدكتوراه على
الأقل أو ما يعادلها.
كما
يتعين على المؤسسات التي تضع طلبا للاعتراف بها أن تتوفر على منظومة
للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة
تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة، وهياكل التعليم العالي والبحث بها،
وأن تكون لها منظومة للتقييم الداخلي، تخص مهام التعليم والتكوين التي
تقوم بها، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية
والاجتماعية والإصدارات العلمية وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.
وسيمنع
المرسوم على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة
"جامعة أو مؤسسة معترف بها"، أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك ضمن إعلاناتها
والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم
بشأن الاعتراف بها، كما حدد مدة الاعتراف في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس
المدة، بناء على تقديم ملف طلب جديد.
وتجدر
الإشارة إلى أن هذا المرسوم يأتي تنفيذا لتطبيق المقتضيات القانونية
للمادتين 53 و54 من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، إذ تنص المادة
الأولى على أنه "يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص
بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسية بهذه المؤسسة،
ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم
العالي، وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة
بالمؤسسة وشروط سحبه"، كما تنص المادة 54 على أنه يؤشر رئيس الجامعة،
الذي يعين بنص تنظيمي، على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي
الخاص المعترف به من لدن الدولة وتقبل الشهادات المذكورة لمعادلة الشهادات
الوطنية.
2014/09/08
الاساتدة الجامعيون الباحثون يقاطعون الدخول الجامعي بالبيضاء
قرر الأساتذة الباحثون بمختلف المؤسسات الجامعية بجهة الدار البيضاء، مقاطعة الدخول الجامعي للسنة الحالية.
وأوصى الفرع الجهوي للنقابة، اللجنة الادارية والمكتب الوطني باتخاذ وتفعيل هذا القرار على الصعيد الوطني، ما لم تتم الاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة الباحثين.
وأوضحت مصادر نقابية، أن القرار تم اتخاذه بعد تقديم عرض حول الجمود والتراجع اللذين يعرفهما الملف المطلبي الوطني، وإمعان الحكومة في تحرير وخوصصة التعليم العالي، وإحداث كلية الطب الخاصة و"تفويت هذا القطاع لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي، وما لهذه الاختيارات التراجعية والرجعية من انعكاسات على تماسك المجتمع المغربي وتطوره الديمقراطي وعلى الحق في التعليم والصحة".
فضلا عن المشاكل المتمثلة في تدهور البنيات التحتية وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والبحث وانخفاض نسبة التأطير وجودة التكوينات بسبب الاكتظاظ وفي غياب مناصب مالية جديدة.
المزيد من التفاصيل تقرؤونها في "الأخبار" عدد يوم غد.
2014/09/04
"الفيديرالية الديمقراطية للشغل" تطالب بمحاسبة سُراق أموال صناديق التقاعد وبتحمُّل الدولة نصيبها في الأزمة
هبريس عن بديل
دعت "الفيدارلية الديمقراطية للشغل" إلى محاسبة سراق أموال صناديق التقاعد وتحمل الدولة لنصيبها في الأزمة، محذرة من الإجراءات الانفرادية التي تسعى الحكومة إلى إقرارها بخصوص ملف التقاعد.
وطالبت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، توصل الموقع بنسخة منه، بإرجاع ملف التقاعد لطاولة الحوار الاجتماعي بما ينتج صيغ إصلاح موضوعية وتضامنية، دون القفز عن واقع الفساد والإفساد الذي عرفه تدبير صناديق التقاعد لمدة عقود والتي لا يمكن قبول تبييضها باستهداف الأجراء دون محاسبة المسؤولين عنها وتحمل الدولة لنصيبها من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع صناديق التقاعد.
واستنكرت النقابة بشدة الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وتضييق هامش الحرية المحقق على مستوى حرية التظاهر السلمي، منددة بمسارات الإعدام الرمزي للمعارضين إن بتهميشهم وإقصائهم من المشهد العام أو بمصادرة حقهم في الاحتجاج وإبداء الرأي وأحيانا بتجاهل مختلف الأشكال الاحتجاجية على نحو مقلق مثلما حدث مع "الشهيد مصطفى مزياني وهو سيناريو القتل المرشح للتكرار مع باقي الطلبة المضربين عن الطعام، وإذ يدعوون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق وحريات الأفراد وفي مقدمتها الحق في الحياة فانهم يطالبون بمعاملة المغاربة على قدم المساواة بدل تصنيفهم إلى مريدين وخصوم" يضيف البيان.
واعتبرت النقابة أن الموسم الاجتماعي الحالي هو موسم استرجاع المبادرة لفائدة الشغيلة المغربية وعموم المحرومين ذلك أن تكلفة الإصلاح، إن صدقت النية والعمل، يفترض تحملها من طرف عموم المغاربة بدل جعل كل ثقلها المادي والرمزي يقع على عاتق الفئات المحرومة والهشة من أبناء الوطن.
وأكدت النقابة أن إنتاج الثروة يتطلب عدالة توزيع المتوفر منها على نحو يحفز الشعب المغربي على الإبداع والعمل والإنتاج، وهو ما "نفتقده في مختلف مشاريع الإصلاح التي أنتجت فئة مستغلة راكمت الثروات واجتهدت في إبداع أساليب نهب وإفقار المغاربة وفئة مستغلة تزيد فقرا يوما عن يوم ويتم استغلال أوضاعها لفائدة مقاربات سياسوية احسانية هدفها تأبيد الحاجة والفاقة وتأبيد الفقراء." يضيف البيان.
وثمن البيان قرار المكتب المركزي تنظيم لقاءات جماهيرية بعدد من جهات المملكة، مشيرا إلى انه سيعلن عن برنامجها في بلاغ لاحق كما يثمنون عقد المجلس الوطني في دورته العادية يوم السبت 06 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
بــــلاغ وزارة الوظيفــــة العموميـــــة حول سن التقاعد
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين، بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الاطر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن المرسوم بقانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام الى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية ، رغم بلوغ سن الاحالة على التقاعد، يهم الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي.
وأكدت الوزارة على ان هذا المرسوم بقانون يتوخى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والاساتذة الباحثين في الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة على التقاعد .
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ المرسوم بقانون السالف الذكر من اجل معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية، وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة ، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الاجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر ، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل.
2014/09/01
بلاغ صحفي-تأجيل إجراء امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيأة التدريس إلى يوم 27 شتنبر 2014
تعلن
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه تقرر تأجيل إجراء الاختبارات
الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية – دورة 2014 الخاصة بهيأة التدريس إلى
يوم السبت 27 شتنبر 2014 بدلا من الثلاثاء 09 شتنبر 2014 كما سبق الإعلان
عن ذلك في المذكرة الوزارية المتعلقة بالموضوع.ويأتي هذا الإجراء لتمكين
المترشحين من هيأة التدريس من المشاركة الفعالة في العملية الوطنية الكبرى
المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و20 شتنبر 2014.
كما
تعلن الوزارة أن إجراء الاختبارات الكتابية للامتحانات المذكورة، سيتم في
المواقيت ووفق الشروط والإجراءات والمساطر المنصوص عليها في المذكرة
الوزارية رقم 086/14 الصادرة بتاريخ 10 يونيو 2014.
2014/08/31
2014/08/28
هذا هو تاريخ انطلاق الموسم الدراسي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الخميس، أن انطلاق الدراسة برسم السنة الدراسية (2014-2015) سيكون يوم الأربعاء 10 شتنبر 2014 بالنسبة للسلك الابتدائي، ويوم الخميس 11 من الشهر ذاته بالنسبة للسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن
ه وفقا للمقرر التنظيمي للسنة الدراسية (2014-2015)، فإن الدخول المدرسي لهذه السنة سيتم وفقا لتواريخ محددة، حيث ستستأنف هيئة الأطر التربوية والإدارية لعملها يوم الاثنين فاتح شتنبر، فيما ستلتحق هيئة التدريس بمختلف المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2014.
وأضاف أن الدراسة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا ستنطلق يوم الاثنين 8 شتنبر، بينما ستنطلق بالنسبة لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي يوم الخميس 11 شتنبر بالنسبة للسنة الثانية، ويوم الاثنين 15 شتنبر بالنسبة للسنة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت كافة التدابير لاستقبال التلميذات والتلاميذ، وضمان السير العادي للدراسة إلى حين التحاق بعض أطرها، الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في العملية الوطنية الكبرى المتعلقة بالإحصاء العام للسكنى والسكان، بمقرات عملهم مباشرة بعد انتهاء مهمتهم. ودعت الوزارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم في التواريخ المحددة، مهيبة بجميع الفاعلين التربويين، من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة، والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها.
القانون المنظم لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
الوزير الأزمي يستقبل وفدا عن تنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية
أكدت أخبار موثوقة من داخل تنسيقية الأساتذة المجازين
المقصيين من الترقية لإدارة نيوز ،أن وفدا برئاسة عبد الوهاب السحيمي
المنسق الوطني لهذه التنسيقية قد التقى الإدريسي الأزمي الوزير المكلف
بالميزانية في موضوع تسريح الأجور الموقوفة للعديد من الأساتذة أعضاء
التنسيقية.
وقد علمت إدارة نيوز ،أن الوزير الأزمي التزم أمام وفد
التنسيقية بالتسريع بحل هذا المشكل ووعدهم بإجراء جميع الاتصالات الضرورية
للتعجيل بإيجاد حل لهذا الملف ،كما أخبرهم بأن أغلب الملفات تنتظر فقط
التأشير النهائي عليها قصد تسريحها.
2014/08/22
عاجل : مستحقات الترقية و الرتبة لسنة 2013 ضمن حوالة غشت الجاري
2014/08/18
صفعة قوية لرئيس الحكومة:النص الكامل للحكم القاضي بشرعية الاضراب في المغرب دون اقتطاع
نظرا للنقاش القوي بين الحكومة والنقابات حول مشروعية الاقتطاع، ندرج نسخة من الحكم القاضي بعدم مشروعية الاقتطاع من اجور المضربين.
المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم الالغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 3772 بتاريخ : 27/11/2013 ملف رقم : 262/5/2013 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : فدوى العزوزي ........................... رئيسا
صالح لمزوغي...............................مقررا
نريمان الخطابي...............................عضوا
بحضور السيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة مليكة حاجي...................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :
الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب. وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
_ حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء. لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وحيث إنه في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول. وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
__ حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل. وحيث أسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته. وحيث دفعت الادارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وأن المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب. وحيث إنه في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية. وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام اجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر. وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل" التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا، فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب؛ غير أن تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء. وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة في الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار في الموضوع، فإنها لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها. وحيث إنه في ظل نفي الطاعن سبق توجيه أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية في الاخلال بهذا الاجراء الشكلي الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه التي جاء فيها مايلي:" يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم رقم 2.99.1216. لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
فــــي الشكــــل: بقبول الدعوى في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها في الشق المتعلق بطلب التعويض.
فـــي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط الاربعاء 4 ديسمبر 2013
المصدر: شبكة اندلس الاخبارية-ادريس السدراوي
المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم الالغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 3772 بتاريخ : 27/11/2013 ملف رقم : 262/5/2013 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : فدوى العزوزي ........................... رئيسا
صالح لمزوغي...............................مقررا
نريمان الخطابي...............................عضوا
بحضور السيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة مليكة حاجي...................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :
الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب. وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
_ حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء. لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وحيث إنه في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول. وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
__ حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل. وحيث أسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته. وحيث دفعت الادارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وأن المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب. وحيث إنه في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية. وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام اجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر. وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل" التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا، فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب؛ غير أن تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء. وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة في الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار في الموضوع، فإنها لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها. وحيث إنه في ظل نفي الطاعن سبق توجيه أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية في الاخلال بهذا الاجراء الشكلي الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه التي جاء فيها مايلي:" يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم رقم 2.99.1216. لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
فــــي الشكــــل: بقبول الدعوى في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها في الشق المتعلق بطلب التعويض.
فـــي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط الاربعاء 4 ديسمبر 2013
المصدر: شبكة اندلس الاخبارية-ادريس السدراوي
رسميا : تاريخ توقيع محاضر الدخول واستئناف الدراسة وتواريخ مختلف العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل
مع بداية كل موسم دراسي تطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بتاريخ توقيع محاضر الدخول المدرسي وتاريخ استئناف الدراسة لذا اخترت لكم مجموعة من التواريخ المهمة في المقرر الوزاري في شأن تنظيم السنة الدراسية 2014_2015 لرفع اللبس فلا تنسى مشاركة الموضوع مع أصدقائك لتعم الفائدة
- يوم الاثنين 1 شتنبر 2014 التحاق أطر وموظفو الادارات بمقرات عملهم
- يوم الثلاثاء 2 شتنبر التحاق الاساتذة بمقرات عملهم وتوقيع محاضر الدخول وبالنسبة للمشاركين في الاحصاء سيوقعون يوم 22 شتنبر
- من 1 إلى 8 شتنبر إنهاء العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي
- يوم 9 شتنبر الاحتفال بعيد المدرسة
- يوم 10 شتنبر الانطلاق الفعلي للدراسة في السلك الابتدائي
- يوم 11 شتنبر لانطلاق الفعلي للدراسة في السلك العدادي والثانوي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
أخبار رئيسية
القائمة الرئيسية
- اتصل بنا (1)
- أخبار (8)
- إفتتاحية (2)
- أقتصاد (10)
- أقلام هبريس (56)
- أقوال الصحف (167)
- الرئيسية (947)
- الشأن التعليمي (52)
- الصحة والأسرة (31)
- أناقة وجمال (4)
- بانوراما (96)
- ثقافة وفنون (33)
- حوادث (33)
- خارج الحدود (98)
- رياضة (81)
- شاشة الموقع (54)
- شؤون نقابية (88)
- عين على (3)
- غلوم وتكنولوجيا (7)
- للنشر في الموقع (1)
- مراة الموقع (2)
- من الأمس (28)
- منبر هبريس (69)
- نصائح طبية (10)

